هل تبحث عن خدمات

شئون الجمارك

ضوابط التصدير التجاري:

  1. وجود ما يثبت نشاط المصدّر التجاري.
  2. وجود التصاريح والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة للبضائع المقيدة.
  3. على وكلاء الملاحة (بحري/ جوي) تقديم بيان الحمولة (المنافيست) للدائرة الجمركية ورقياَ أو إلكترونياً حسب نظام التخليص الآلي المعمول به في الدائرة الجمركية لإتمام العملية الجمركية.
  4. على الناقل أو المخلّص الجمركي (المفوض) تقديم بيان الحمولة (المنافيست) وتسجيل معلومات وسيلة النقل للدائرة الجمركية للبضائع المنقولة براً أو بواسطة السفن الخشبية أو ما يماثلها والتي لا تقوم برحلات منتظمة لإتمام العملية الجمركية.
  5. تسديد الرسوم الأخرى مسبقا حسب نظام التخليص الآلي المطبق في كل دائرة جمركية.
  6. إمكانية التخليص الجمركي المسبق حسب نظام التخليص الآلي المطبق في كل دائرة جمركية.
  7. لا يسمح بتصدير البضائع الممنوعة أو المخالفة بمقتضى الأحكام والتشريعات الوطنية.

 

الاجراءات المطلوبة للاستيراد التجاري:

  • ينظم البيان الجمركي آلياً من قبل المستورد أو من يمثله أو المخلص الجمركي (المفوض).
  • تقدم جميع الوثائق والمتطلبات (بوليصة الشحن – الفاتورة) للدائرة الجمركية.
  • تخضع البضاعة للتفتيش والمعاينة وفقاً لمعايير المخاطر.
  • إصدار إذن الخروج وفسح البضاعة.

المواد المقيدة في الاستيراد:

الطائرات الإلكترونية اللاسلكية، المواد الكيميائية الخطرة، أجهزة الإتصال اللاسلكية، الأجهزة الطبية، الأدوية الطبية، الخناجر، الأسلحة والذخيرة، الكتب والمواد السمعية والبصرية

المواد المقيدة في التصدير:

الكيروسين، طيور الزينة، أجهزة التنفس وأقنعة الغاز، قار و اسفلت