التصدير التجاري
الضوابط:
- وجود ما يثبت نشاط المصدّر التجاري،
- وجود التصاريح والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة للبضائع المقيدة،
- يجوز للدائرة الجمركية طلب ترجمة الفواتير/ المستندات الأجنبية الى اللغة العربية،
- يجوز للدائرة الجمركية حق المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها،
- على المصدّر أو من يمثله أو المخلّص الجمركي (المفوض) الاحتفاظ بالسجلات لمدة خمس سنوات من تاريخ اتمام العملية الجمركية وتقديمها للدائرة الجمركية عند الطلب،
- يجوز للمصدّر أو من يمثله أو المخلّص الجمركي (المفوض) تقديم الوثائق والمستندات والمعلومات الجمركية للدائرة الجمركية الكترونياَ على أن يوافي الدائرة الجمركية قبل أو بعد فسح البضاعة بالوثائق والمستندات المصاحبة للبضاعة،
- على وكلاء الملاحة (بحري/ جوي) تقديم بيان الحمولة (المنافيست) للدائرة الجمركية ورقياَ أو الكترونيا حسب نظام التخليص الآلي المعمول به في الدائرة الجمركية لإتمام العملية الجمركية،
- على الناقل أو المخلّص الجمركي (المفوض) تقديم بيان الحمولة (المنافيست) وتسجيل معلومات وسيلة النقل للدائرة الجمركية للبضائع المنقولة براً أو بواسطة السفن الخشبية أو ما يماثلها والتي لاتقوم برحلات منتظمة لإتمام العملية الجمركية،
- تسديد الرسوم الأخرى مسبقا حسب نظام التخليص الآلي المطبق في كل دائرة جمركية،
- إمكانية التخليص الجمركي المسبق حسب نظام التخليص الآلي المطبق في كل دائرة جمركية،
- لايسمح بتصدير البضائع الممنوعة أو المخالفة بمقتضى الأحكام والتشريعات الوطنية.