هل تبحث عن خدمات

الإدخال المؤقت
Temporary Import

يسمح بالإدخال المؤقت للبضائع التالية:

  1. الآليات والمعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع،
  2. البضائع الأجنبية الواردة بقصد اكمال الصنع،
  3. ما يستورد مؤقتاً للملاعب والمسارح والمعارض وما يماثلها،
  4. الآلات والمعدات والأجهزة التي ترد إلى البلاد بقصد إصلاحها،
  5. الأوعية والأغلفة الواردة لملئها،
  6. الحيوانات الداخلة بقصد الرعي،
  7. العينات التجارية بقصد العرض،
  8. الحالات الاخرى التي تستدعي ذلك.
     

الضوابط:

  1. يشترط في المشروع الذي يستفيد من الإدخال المؤقت أن يكون من المشاريع التي تنفذ لحساب دول المجلس أو من المشاريع التي يتطلب تنفيذها إدخال الآليات والمعدات اللازمة لهذه الغاية بشرط عدم توفرها في الاسواق المحلية،
  2. يسمح بإدخال الآليات والمعدات الثقيلة غير المتوافرة بالأسواق المحلية لإنجاز المشاريع الاستثمارية أو إجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمدد مماثلة وبحد أقصى ثلاث سنوات، إلا إذا كانت المدة اللازمة لتنفيذ المشروع تتطلب أكثر من هذه المدة،
  3. يكون الإدخال المؤقت للبضائع الأجنبية الواردة بغرض إكمال الصنع فقرة (2) ولمدة لا تتجاوز بمجموعها سنة (365 يوم) من تاريخ بيان الإدخال المؤقت،
  4. يقدم صاحب العلاقة خطاب للجمارك يحدد به الأصناف والمواد المراد ادخالها بغرض اكمال الصنع وإعادة تصديرها وتحديد شكل المنتج النهائي وكميته،
  5. يجب ألا تتجاوز مدة الإدخال المؤقت ستة أشهر (180) يوم قابلة للتمديد لمدد مماثلة وبحد أقصى سنة واحدة (365 يوم) فقط للحالات المذكورة في الفقرات (3، 4، 5، 6، 7، و 8)،
  6. يجوز للدائرة الجمركية اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة باستخدام الوسائل المناسبة) الصور الفوتوغرافية، الباركود الإلكتروني، أخذ عينة، ختم العينة .......الخ) والتي تمكن الدائرة الجمركية من مطابقة البضائع عند إعادة تصديرها،
  7. ينتهي وضع الإدخال المؤقت بإعادة تصدير البضائع المدخلة إلى خارج دول المجلس أو إيداعها في المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات، أو وضعها في الاستهلاك المحلي بعد دفع الضرائب "الرسوم" الجمركية المستحقة عليها وتقديم شهادة المنشأ عنها،
  8. لايجوز استعمال البضائع المدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت أو تخصيصها أو التصرف بها في غير الأغراض التي أدخلت من أجلها،
  9. تقدم الكاتلوجات اللازمة لبضائع الإدخال المؤقت كما يتم تقديم صور ملونة للبضائع الثمينة والبضائع التي لا تحمل أرقام متسلسلة ويصعب تمييزها للدائرة الجمركية وذلك لمطابقتها عند إعادة التصدير،
  10. يجب تقديم نسخة من العقد أو الاتفاقية المبرمة مع الجهة الحكومية أو الجهة الاستثمارية التي ينفذ المشروع لحسابها في حالة إدخال الآليات والمعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع ولإجراء التجارب العلمية والعملية العائدة لها،
  11. في حالة الإدخال المؤقت عن طريق منفذ الدخول الأول على صاحب العلاقة الحصول على الموافقة بالإدخال المؤقت من الإدارة العامة للجمارك في بلد المقصد من دول المجلس وفقاً لما يلي:
    • يتقدم صاحب العلاقة بطلب الحصول على الموافقة بالإدخال المؤقت من الإدارة العامة للجمارك في بلد المقصد من دول المجلس مع مراعاة الشروط والضوابط المذكورة في إجراءات الإدخال المؤقت،
    • على الإدارة العامة للجمارك في بلد المقصد إرسال الموافقة إلى الإدارة العامة للجمارك في بلد منفذ الدخول الأول وإن أمكن ذلك آلياً.
  12. يجوز تمديد مدة الإدخال المؤقت للحالات التي يسمح بها شريطة تقديم طلب للإدارة العامة للجمارك في بلد المقصد من دول المجلس للموافقة على التمديد ومن ثم تقديمها لمنفذ الدخول الأول قبل انتهاء المدة الممنوحة،
  13. كل نقص يظهر عند إخراج البضائع التي فسحت بالإدخال المؤقت يخضع للضرائب "الرسوم" الجمركية المستحقة عليها وقت إدخالها ولا يجوز تغيير نوع وصفة الآليات والمعدات التي تم إدخالها، إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة العامة للجمارك،
  14. لايجوز تغيير نوع وصفة الآليات والمعدات التي تم إدخالها لتنفيذ المشاريع، إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة العامة للجمارك،
  15. لا يسمح بالإدخال المؤقت لقطع الغيار والإطارات والبطاريات وغيرها من المواد القابلة للاستهلاك في المشاريع،
  16. لايجوز الإدخال المؤقت للسلع الممنوعة دولياً أو محلياً أو الخاضعة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة والأنظمة المحلية وكذلك السلع المقلدة والمغشوشة أو المخالفة للمواصفات المعتمدة أو حقوق الملكية الفكرية،
  17. تقديم التصاريح والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة للبضائع المقيدة.
     

الوثائق الواجب ارفاقها مع البيان الجمركي الموحد:

  1. الفاتورة الأصلية موضحاً فيها بلد المنشأ.
     

المتطلّبات:

  1. بوليصة الشحن للاستيراد الجوي أو البحري.
     

الإجراءات:

  1. يقوم مالك البضاعة أو من يمثله أو المخلّص الجمركي) المفوض( بتنظيم وتقديم البيان الجمركي الموحد الياً،
  2. تقديم جميع الوثائق والمتطلبات للدائرة الجمركية.
  3. تقديم ضمان مالي أو مصرفي بما يعادل الضرائب "الرسوم" الجمركية وفق جداول التعرفة الجمركية النافذة على البضاعة وتسديد الرسوم الأخرى المستحقة أو تعهد كتابي من الجهة الحكومية أو تعهد من الجهة الضامنة للسلع المعفية وفق جداول التعرفة الجمركية الموحدة.
  4. تخضع البضاعة للتفتيش والمعاينة والمطابقة وفقاً لمعايير المخاطر ويتم طباعة البيان الجمركي حسب نظام التخليص الآلي المتبع في الدائرة الجمركية.
  5. إصدار إذن الخروج وفسح البضاعة.