هل تبحث عن خدمات

التصدير التجاري

الضوابط: 

  1. وجود ما يثبت نشاط المصدّر التجاري.
  2. وجود التصاريح والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة للبضائع المقيدة.
  3. على وكلاء الملاحة (بحري/ جوي) تقديم بيان الحمولة (المنافيست) للدائرة الجمركية ورقياَ أو إلكترونياً حسب نظام التخليص الآلي المعمول به في الدائرة الجمركية لإتمام العملية الجمركية.
  4. على الناقل أو المخلّص الجمركي (المفوض) تقديم بيان الحمولة (المنافيست) وتسجيل معلومات وسيلة النقل للدائرة الجمركية للبضائع المنقولة براً أو بواسطة السفن الخشبية أو ما يماثلها والتي لا تقوم برحلات منتظمة لإتمام العملية الجمركية.
  5. تسديد الرسوم الأخرى مسبقا حسب نظام التخليص الآلي المطبق في كل دائرة جمركية.
  6. إمكانية التخليص الجمركي المسبق حسب نظام التخليص الآلي المطبق في كل دائرة جمركية.
  7. لا يسمح بتصدير البضائع الممنوعة أو المخالفة بمقتضى الأحكام والتشريعات الوطنية.