الإدخال المؤقت
الإجراءات المطلوبة
• الجاهزية:
1. يقدم مقدم الطلب خطاب للجمارك يحدد به الأصناف والمواد المراد إدخالها بغرض اكمال الصنع وإعادة تصديرها وتحديد شكل المنتج النهائي وكميته .
2. يجب تقديم نسخة من العقد أو الاتفاقية المبرمة مع الجهة الحكومية أو الجهة الاستثمارية التي ينفذ المشروع لحسابها في حالة إدخال الآليات والمعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع و لإجراء التجارب العلمية و العملية العائدة لها.
3. تقديم ضمان مالي أو مصرفي بما يعادل الضرائب "الرسوم" الجمركية، وتسديد الرسوم الأخرى المستحقة أو تعهد كتابي من الجهة الحكومية أو تعهد من الجهة الضامنة للسلع.
4. تخضع البضاعة للتفتيش والمعاينة والمطابقة وفقاً لمعايير المخاطر.
5. في حالة الإدخال المؤقت عن طريق منفذ الدخول الأول لمملكة البحرين على مقدم الطلب الحصول على الموافقة بالإدخال المؤقت من الإدارة العامة للجمارك في بلد المقصد من دول المجلس.
6. تقديم التصاريح والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة للبضائع المقيدة.
• الاستثناءات:
1. يجب أن لا تتجاوز مدة الإدخال المؤقت ستة أشهر (180 يوم) قابلة للتمديد لمدد مماثلة وبحد أقصى سنة واحدة (365 يوم) فقط للحالات المذكورة أدناه.
2. لا يجوز استعمال البضائع المدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت أو تخصيصها أو التصرف بها في غير الأغراض التي ادخلت من أجلها .
3. لا يجوز تغيير نوع وصفة الآليات والمعدات التي تم إدخالها لتنفيذ المشاريع، إلا بعد الحصول على موافقة شئون الجمارك.
4. لا يسمح بالإدخال المؤقت لقطع الغيار والإطارات والبطاريات وغيرها من المواد القابلة للإستهلاك في المشاريع.
5. لا يجوز الإدخال المؤقت للسلع الممنوعة دولياً أو محلياً أو الخاضعة للإ تفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة والأنظمة المحلية وكذلك السلع المقلدة والمغشوشة أو المخالفة للمواصفات المعتمدة أو حقوق الملكية الفكرية .
• أخرى:
1. يسمح بالإدخال المؤقت للبضائع التالية:
• الآليات والمعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع .
• البضائع الأجنبية الواردة بقصد اكمال الصنع .
• ما يستورد مؤقتاً للملاعب والمسارح والمعارض وما يماثلها .
• الآلات والمعدات والأجهزة التي ترد إلى البلاد بقصد إصلاحها .
• الأوعية والأغلفة الواردة لملئها .
• العينات التجارية بقصد العرض .
• الحالات الأخرى التي تستدعي ذلك.
2. يشترط في المشروع الذي يستفيد من الإدخال المؤقت أن يكون من المشاريع التي تنفذ لحساب دول المجلس أو من المشاريع التي يتطلب تنفيذها إدخال الآليات والمعدات اللازمة لهذه الغاية بشرط عدم توفرها في الأسواق المحلية.
3. يسمح بإدخال الآليات والمعدات الثقيلة غير المتوافرة بالأسواق المحلية لإنجاز المشاريع الاستثمارية أو إجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمدد مماثلة وبحد أقصى ثلاث سنوات، إلا إذا كانت المدة اللازمة لتنفيذ المشروع تتطلب أكثر من هذه المدة .
4. يكون الإدخال المؤقت للبضائع الأجنبية الواردة مسبقاً بغرض إكمال الصنع ولمدة لا تتجاوز مجموعها سنة (365 يوم) من تاريخ بيان الإدخال المؤقت.
5. يجوز للدائرة الجمركية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة باستخدام الوسائل المناسبة (الصور الفوتو غرافية، الباركود الإلكتروني، أخذ عينة، ختم العينة ...إلخ) والتي تمكن الدائرة الجمركية من مطابقة البضائع عند إعادة تصديرها.
6. ينتهي وضع الإدخال المؤقت بإعادة تصدير البضائع المدخلة إلى خارج دول المجلس أو إيداعها في المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات ، أو وضعها في الاستهلاك المحلي بعد دفع الضرائب الجمركية المستحقة عليها و تقديم شهادة المنشأ عنها .
7. يجوز تمديد مدة الإدخال المؤقت للحالات التي يسمح بها شريطة تقديم طلب للإدارة العامة للجمارك في بلد المقصد من دول المجلس للموافقة على التمديد و من ثم تقديمها لمنفذ الدخول الأول قبل انتهاء المدة الممنوحة .
8. كل نقص يظهر عند إخراج البضائع التي فسحت بالإدخال المؤقت يخضع للضرائب الجمركية المستحقة عليها وقت إدخالها و لا يجوز تغيير نوع وصفة الآليات والمعدات التي تم إدخالها ، إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة العامة للجمارك.